السيد محمد صادق الروحاني

507

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولو كان اللبن من الزوج ( « 1 » ) بطل نكاح الصغيرة . م 2920 : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل ، حرمت ( « 2 » ) عليه الزوجة . ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على الولد لعدم اتحاد الفحل . م 2921 : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة ( « 3 » ) العفيفة ( « 4 » ) العاقلة للرضاع . م 2922 : إذا كان للرضيع أخ لم يرضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها . وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده . م 2923 : يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع

--> ( 1 ) بأن كان الحليب في صدر زوجته الكبيرة نتيجة حمل منه ولكن دون دخول منه كما لو كان قد أنزل منيّه على باب فرجها فحملت منه ، أو تم ذلك بواسطة التلقيح الصناعي . ( 2 ) لأنها تصير أخته من الرضاعة فينفسخ الزواج . ( 3 ) أي جميلة الوجه . ( 4 ) أي الحافظة لنفسها عن غير المحارم ، فلا تتكشف إلا على من يحل له النظر إليها .